السيد علي الطباطبائي

350

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

والأول أحوط بل وأظهر . وهل يختص الحكم بالحد الذي أقيم على المحدود أو مطلق الحد ؟ وجهان . وهل يفرق بين ما حصلت التوبة منها وغيره ؟ ظاهر الاخبار والفتاوى الفرق ، ولكن ربما يستفاد من بعض الصحاح ( 1 ) عدمه . ولا فرق في النهي كراهة أو تحريما بين ثبوت الزنا بالبينة أو الإقرار في ظاهر إطلاق النص والفتوى ، لكن ظاهر بعضهم اختصاصه بالثاني قائلا انه محل الخلاف ، ولا وجه له يعتد به . ( النظر الثالث ) ( في اللواحق ) * ( وفيه ) * ثمان * ( مسائل : ) * * ( الأولى : إذا شهد أربعة ) * رجال مثلا على امرأة * ( بالزنا قبلا ) * فادعت أنها بكر * ( فشهدت ) * لها * ( أربع نساء ) * عادلات * ( بالبكارة فلا حد ) * عليها إجماعا فتوى ونصا ( 2 ) * ( وفي حد الشهود ) * على زناها * ( قولان ) * أجودها وفاقا للمبسوط ( 3 ) وعامة المتأخرين ، خلافا للإسكافي والماتن في الشرائع ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والحلي فالثاني ، وهو ضعيف ، ولذا رجع عنه الأخيران . * ( الثانية : إذا كان الزوج أحد الأربعة ) * الشهود بزنا الزوجة ، فهل تحد

--> ( 1 ) نفس المصدر . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 267 . ( 3 ) المبسوط 8 - 10 . ( 4 ) شرائع الإسلام 4 - 157 . ( 5 ) النهاية ص 333 .